الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص234
يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل ، وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين .
والقول الثاني : أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل : إن الإقرار بالزنا لا يثبت [ إلا بأربعة ، وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل .
والقول الثالث : أن شهود الفرع فيه ثمانية ، إذا قيل : إنه لا يتحمل شهود الفرع إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل : إن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين ] .
والقول الرابع : أن شهود الفرع فيه ستة عشرة ، إذا منع شهود الفرع من أن يشهدوا إلا عن واحد ، وقيل : إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن كل واحد من الأربعة .
والضرب الرابع : ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة ، والاستهلال ، والرضاع وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان :
أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة .
والقول الثاني : ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة . والله أعلم بالصواب .