پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص233

والثاني : أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره ، لم يقبل من شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما .

( [ القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ] )
( فصل )

: فإذا تقرر توجيه القولين ، انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع ، وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل ، والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب :

أحدها : أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين . كالنكاح والطلاق والقصاص والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل . إذا جعل ثبوت الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل ثبوت الحق بشهود كالفرع .

والضرب الثاني : أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين ، إذا جعل ثبوت الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : ستة يتحملون كل اثنين منهم عن واحد من الثلاثة ، إذا جعل ثبوت الحق بشهود الفرع .

والضرب الثالث : أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزنا ، فإن قيل : إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز ، لم يجز تحمل الشهادة فيها .

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الآدميين ، كان عدد الشهود معتبرا بأصلين ، في كل واحد من الأصلين قولان .

أحد الأصلين : في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل ، هل يجوز أن يشهدا على غيره منهم ؟ وفيه قولان :

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزنا ، هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة كالشهادة على فعل الزنا ؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل :

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة . إذا جعل شاهدي الفرع أن