پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص230

فلا يصح هذا الأداء ، ولا يحكم بهذه الشهادة ، لأن الحكم بها معتبر بعدالة شهود الفرع وشهود الأصل ، ولا يعرف عدالة من لم يسم .

ويجوز على قياس قول أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة فإن التزم جرى على القياس ، وإن خالف فيه ناقض .

ونحن نجري على القياس في ردهما .

( [ القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل ] )
( فصل )

: والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه .

فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما .

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وسفيان الثوري وأبي يوسف أن الحاكم لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل ، فإن عدله غيرهما لم يحكم بشهادتهما .

وهو مذهب مالك : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة : والشهادة مع الاسترابة مردودة .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن التزكية لا يعين فيها المزكي ، وقد عينوها .

والثاني : أن الشهادة كالخبر ، ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير ناقله ، كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع .

( [ القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية ] )
( فصل )

: والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه .

فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه .

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال : يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد الأصل ولم يسميه ، لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلا عندهما فاسقا عند غيرهما ، فصار مجهول الحال بإغفال تسميته .