الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص229
على إقراره بالحق ، أو عن حضور السبب الموجب للحق ليزول به الاحتمال عن شهادته .
فإن سأله الحاكم وأجابه الشاهد ، فقد قام كل واحد منهما بما عليه ولزم الحكم بالشهادة ، إذا صحت .
وإن سأله [ الحاكم ] فلم يجبه الشاهد ، فقد قام الحاكم بما عليه من السؤال ، وقصر الشاهد فيما إليه من الجواب ، فينظر الحاكم في حال الشاهد ، فإن كانت فيه غفلة ، لم يحكم بشهادته ، لاحتمالها مع الغفلة ، وإن كان ضابطا متيقظا ، حكم بشهادته لانتفاء الاحتمال بالضبط والتيقظ .
وإن لم يسأله الحاكم ، فالحاكم هو المقصر ، وحكمه إن حكم بالشهادة نافذ ، لأن سؤاله استظهار ، وتحمل الشهادة على ظاهر الصحة إلى أن يثبت ما ينافيها والله أعلم .
قال الماوردي : وهو كما قال : إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام :
أحدها : أن يسمياه ويعدلاه ، فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما له .
وقال مالك : لا أحكم بشهادتهما في تعديله ، لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته ، فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم بشهادتهما مردودا .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة .
والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما بعدالته ، ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما ، لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم بشهادته ، وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج .