الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص228
أحدهما : أن قوله ‘ أشهد ‘ استرعاء صحيح كقوله ‘ نعم ‘ بل هو آكد لما فيه من لفظ الأمر .
والوجه الثاني : أن لا يكون قوله ‘ أشهد ‘ استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بها على غيره . أو يشهد على بعضها .
والوجه الثالث : أن قال له ‘ أشهد ‘ لم يكن استرعاء ولو قال : أشهد علي كان استرعاء لنفي الاحتمال بقوله ‘ علي ‘ ولو قال له أشهد علي بذلك كان استرعاء صحيحا على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال . وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم .
وإن قيل : إن الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبر ، فقال الشاهد للمقر أشهد عليك بذلك ؟ فقال : لا ، ففي بطلان الشهادة به وجهان :
أحدهما : قد بطلت بقوله لا .
والثاني : لا تبطل ، لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ينبغي للشاهد إذا شهد عند الحاكم بحق على رجل أن يستوفي الشهادة بذكر السبب الموجب للحق ، وحتى لا يحوج الحاكم أن يسأل عن سبب وجوبه .
فيقول : ‘ أشهد إنه أقر عندي أو حضرت عقد بيع وجب به ، فإن أغفل الشاهد ذكر السبب فقال : أشهد إن له عليه ألف درهم ينبغي للحاكم أن يقول له : ‘ من أين شهد عليه ؟ ولا يقول : كيف شهدت عليه ، لأن قوله : كيف شهدت عليه ؟ قدح ، وقوله : من أين شهدت عليه ؟ استخبار ، وللحاكم أن يستخبر الشاهد ، وليس له أن يبتدىء بالقدح فيه .
فإذا سأله الحاكم : من أين شهدت عليه ؟ فينبغي للشاهد أن يبين له ، هل شهد