الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص226
الشرط الرابع : أن يسمي شاهد الأصل في أدائه بما يعرف به ، فإن أغفل ذكره لم يصح أداؤه ، لأنه فرعه ، وقد يكون الأصل غير مرضي فتكون الشهادة مردودة وإن كان الفرع مرضيا فقبولها معتبر بعدالة الأصل والفرع ، وإن قال شاهد الفرع : ‘ أشهدني شاهد عدل رضى ‘ لم تقبل شهادته حتى يسميه . لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون غيره .
والشرط الخامس : أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها ، فإن كان قد تحمل عن شاهد الأصل لذكره لسبب وجوب الحق من بيع أو قرض ، ذكره في أدائه عنه .
فقال ‘ أشهد أن فلان ابن فلان الشاهد أشهدني على شهادته وعن شهادته ، أن فلان ابن فلان أقر عنده وأشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم ‘ . فتصح الشهادة بهذا الأداء .
فإن قال ‘ أشهدني على شهادته ‘ ولم يقل ‘ وعن شهادته ‘ ففي صحة أدائه وجهان تعليلا بما قدمناه .
وهذا أصح ما قيل في أداء الشهادة على الشهادة .
فإن قال شاهد الفرع : أشهد عن فلان ابن فلان الشاهد جاز .
ولو قال : ‘ أشهد عليه ‘ لم يجز ، لأن الحق على المقر لا على الشاهد .
مذهب الشافعي ، أنهم الرجال دون النساء ، سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل فيها النساء أو لا تقبل .
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : تقبل شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن في الأصل ، لأن حكم الفرع يعتبر بالأصل .
وهذا فاسد ، لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة الأصل إثبات الحق ، فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل ، وصفته غير معتبرة في شهادة الفرع ، وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء .
فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فيحملها في الفرع شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع الشاهد الواحد ، كما كان له أن يحلف مع الشاهد الواحد في الأصل لم يجز ، لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ، وإن جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين .