پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص221

بشاهدين كالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، والنسب ، والقصاص ، والقذف ، أو كان يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال ، أو كان يثبت بالنساء منفردات كالولادة وعيوب النساء .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة كحد القذف والقصاص . ويجوز فيما عداه من حقوق الآدميين المحضة .

وبه قال بعض أصحاب الشافعي استدلالا بأن ما سقط بالشبهة كان محمولا على التخفيف ، والشهادة على الشهادة تغليظ فتنافيا .

وهذا فاسد ، لأن حقوق الآدميين موضوعة على التغليظ وفيما عدا الأموال التي يجوز أن يستباح بالإباحة فلما صحت الشهادة على الشهادة في الأموال التي هي أخف ، كان جوازها في المغلظ أحق .

وأما حقوق الله تعالى المحضة ، كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة ، ففي جواز الشهادة فيها على الشهادة قولان منصوصان :

أحدهما : تجوز الشهادة فيها على الشهادة ، وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود الأصل ، اعتبارا بحقوق الآدميين ، لأن حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالعفو أحق بالاستيفاء مما يجوز أن يسقط بالعفو .

والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة أنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة ، ولا تثبت إلا بشهود الأصل دون شهود الفرع ، لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرئها بالشبهات . لقول النبي ( ص ) : ‘ ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ‘ .

وقوله عليه السلام : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ‘ .

فكانت لأجل ذلك منافية لتأكيدها بالشهادة على الشهادة .

وكذلك القول في كتاب القاضي إلى القاضي ، كالقول في الشهادة على الشهادة . تجوز في حقوق الآدميين ، وفي جوازها في حقوق الله تعالى قولان .

( فصل )

: والفصل الثالث : في صفة الإشهاد على الشهادة .

وهو معتبر بما تحمله شاهد الأصل . وله في صحة تحمله حالتان :

إحداهما : أن يشاهد السبب الموجب للحق من حضوره عقد بيع أو إجارة أو نكاح يسمع فيه البذل والقبول ، أو مشاهدته لقتل أو إتلاف مال ، أو سماعه للفظ القذف ، فيصح تحمله من غير إقرار ولا استرعاء . ويجوز أن يشهد به ، ويشهد على نفسه بمثل ما تحمله .