پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص219

( باب الشهادة على الشهادة )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وتجوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضي في كل حق للآدميين مالا أو حدا أو قصاصا وفي كل حد لله قولان أحدهما أنه تجوز ، والآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات ‘ .

قال الماوردي : أما الشهادة على الشهادة فجائزة مع الاتفاق على جوازها لأمرين :

أحدهما : أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يطرأ على الشاهد من احتدام المنية ، والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض ما تدعو الضرورة فيه إلى الإرشاد على شهادته ليستديم بها الوثيقة ولا يقوى به الحق .

والثاني : أن الشهادة خبر وإن لم يكن كل خبر شهادة ، فلما جاز نقل الخبر لاستدامة العلم به ، جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها . فإذا ثبت جوازها ، فالكلام فيها يشتمل على أربعة فصول :

أحدهما : في وجوب الشهادة على الشهادة .

وهو معتبر بحال شاهد الأصل إذا دعاه صاحب الحق أن يشهد على شهادته ، وله حالتان :

أحدهما : أن يجيب إليها ، فيكون بالإجابة محسنا ، سواء قدر على الأداء أو عجز عنه .

والحال الثانية : أن يمتنع عنها ، فله حالتان :

إحداهما : أن يكون قادرا على أدائها عند الحاكم . فلا تلزمه الشهادة على شهادته ، لأن تحمل الشهادة موجب لأدائها عند الحاكم . وليس بموجب الإشهاد عليها ، فلم تلزمه غير المقصود بتحملها .

والحال الثالثة : أن يعجز عن أدائها عند الحاكم إما لمرض أو زمانة ، أو لسفر ونقله ، فقد اختلف في وجوب الإشهاد على شهادته .