الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص209
( فصل )
: فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو على ثلاثة أضرب مستحب ، ومباح ومحظور .
فأما المستحب فنوعان :
أحدهما : ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
( فلو كنا إذا متنا تركنا
لكان الموت راحة كل حي )
( ولكنا إذا متنا بعثنا
ونسأل بعده عن كل شيء )
وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما :
( الموت خير من ركوب العار
والعار خير من دخول النار )
( والله ، ما هذا وهذا جاري
)
والثاني : ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب قوم فسمع رجلا ينشد :
( أنت أختي وحرمة جاري
وحقيق علي حفظ الجوار )
( إن للجار إن نصيب لنا
حافظا للنصيب في الإسرار )
( ما أبالي إن كان بالباب سترة
مسبل ، أو يبقى بغير ستار )
فدق الباب وقال : علموا فتيانكم مثل هذا الشعر .
فهذان النوعان مستحبان ، وهما أحفظ للعدالة ، وأبعث على قبول الشهادة .
وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب ، وهو نوعان :
أحدهما : ما جلب نفعا .
والثاني : ما لم يعد بضرر .