پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص209

( فصل )

: فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو على ثلاثة أضرب مستحب ، ومباح ومحظور .

فأما المستحب فنوعان :

أحدهما : ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه :

( فلو كنا إذا متنا تركنا
لكان الموت راحة كل حي )
( ولكنا إذا متنا بعثنا
ونسأل بعده عن كل شيء )

وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما :

( الموت خير من ركوب العار
والعار خير من دخول النار )
( والله ، ما هذا وهذا جاري
)

والثاني : ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب قوم فسمع رجلا ينشد :

( أنت أختي وحرمة جاري
وحقيق علي حفظ الجوار )
( إن للجار إن نصيب لنا
حافظا للنصيب في الإسرار )
( ما أبالي إن كان بالباب سترة
مسبل ، أو يبقى بغير ستار )

فدق الباب وقال : علموا فتيانكم مثل هذا الشعر .

فهذان النوعان مستحبان ، وهما أحفظ للعدالة ، وأبعث على قبول الشهادة .

وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب ، وهو نوعان :

أحدهما : ما جلب نفعا .

والثاني : ما لم يعد بضرر .