پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص201

فأما المحبة لاستحسان الصور ، فإن كانت لهوى يفضي إلى ريبة كرهت وإن كانت لاستحسان صنع الله تعالى وبديع خلقه لم تكره وكانت بالمستحبة أشبه .

( فصل )

: وأما الفصل الثاني في العصبية : فهي شدة الممايلة لقوم على قوم وهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل ، وعلى كل محق ومبطل ، فهذا فسق ترد به الشهادة .

وقال الله تعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) [ التوبة : 67 ] .

والضرب الثاني : أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ودفع الظلم عنهم . فيكون بها على عدالته وقبول شهادته ، لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : 2 ] .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال لرجل : ‘ أعن أخاك ظالما أو مظلوما ‘ . فقال الرجل : يا رسول الله : أعينه مظلوما فكيف أعينه ظالما ؟ فقال : ‘ ترده عن ظلمه ‘ .

ثم تعتبر هذه العصبية ، فإن كانت لمحبة القوم فهي مباحة وإن كانت لنصرة الحق فهي مستحبة .

( [ القول في البغض ] )
( فصل )

: وأما الفصل الثالث : في البغض : فهو على ثلاثة أضرب : مستحب ، ومباح ومكروه .

فأما المستحب : فهو بغضه لأهل المعاصي ، فيكون بغضه لهم طاعة يؤجر عليها لاختصاصه بحق الله تعالى .

وأما المباح : فهو بغضه لمن لوى حقه وتظاهر بعداوته فيكون السبب الباعث عليه من أمور الدنيا مباحا ، ولا يؤجر عليه ولا يؤثم به ، وهو فيه على عدالته وقبول شهادته ، وما لم يتجاوز البغض إلى غيره .

وأما المكروه : فهو بغضه لمن خالفه في نسب أو علم أو صناعة فيكون البغض لهذا السبب مكروها لما فيه من التقاطع .