پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص194

أحدها : أن يكون جليسا لهم ، ومقصودا لأجلهم ، فهذا سفيه مردود الشهادة وحاله في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان .

قال الشافعي : ‘ لأنه قد جمع سفها ودناءة ‘ .

والحال الثانية : أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلا ، مقبلا مستترا ، غير مكاثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته .

والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر :

فإن كان يدعوهم من لأجل السماع ، ردت شهادته .

وإن دعاهم لغير الغناء ، نظر .

فإن كثر حتى اشتهر ، ردت شهادته ، وإن قل ولم يشتهر ، فإن كان الغناء من غلام ، لم ترد شهادته ، وإن كان الغناء من جارية نظر ، فإن كانت حرة ردت شهادته وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعها ، وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت أمة فسماعها أخف من سماع الحرة . لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها في العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام . فلا ترد بها الشهادة ، ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة والله أعلم .

( [ القول في شهادة الحادي والراجز ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فأما الاستماع للحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به قال رسول الله ( ص ) للشريد ‘ أمعك من شعر أمية شيء ؟ ‘ قال نعم قال ‘ هيه ‘ فأنشده بيتا فقال ‘ هيه ‘ حتى بلغت مائة بيت وسمع رسول الله ( ص ) الحداء والرجز وقال لابن رواحة ‘ حرك بالقوم ‘ فاندفع يرجز ( قال المزني ) رحمه الله سمعت الشافعي يقول كان سعيد بن جبير يلعب بالشطرنج استدبارا فقلت له كيف يلعب بها استدبارا ؟ قال يوليها ظهره ثم يقول : ‘ بأي شيء وقع ‘ فيقول بكذا فيقول أوقع عليه بكذا ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا بأس بالحداء ونشيد الأعراب ، والشعر ، والرجز ، وهو مباح لا كراهة فيه .

وروى ابن مسعود قال : كان مع رسول الله ( ص ) ليلة نام بالوادي حاديان .

وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا في سفر مع