الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص191
أحدهما : بغير حجة .
والثاني : بغير رواية .
وفي قوله تعالى : ( ويتخذها هزوا ) [ لقمان : 6 ] تأويلان :
أحدهما : تكذيبا .
والثاني : استهزاء بها .
ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ‘ .
وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ الغناء نهيق الشيطان ‘ .
وقال ( ص ) : ‘ أنهاكم عن صوتين فاجرين الغناء والنياحة ‘ .
وقال بعض السلف : الغناء رقية الزنا .
وإذا تقابل بما ذكرنا ، دلائل الحظر والإباحة ، يخرج منها حكم الكراهة . فلم يحكم بإباحته ، لما قابله من دلائل الحظر والإباحة ولم نحكم بحظره لما قابله من دلائل الإباحة . ‘ فصار يتردده بينهما مكروها غير مباح ولا محظور ‘ .
وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن الغناء : أحلال هو ؟ قال : لا قال : أحرام هو ؟ قال : ‘ لا ‘ يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرام . والله أعلم .
فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار وما ألهي بصوت مطرب إذا انفرد .
وروى عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والمزامير والقنين ‘ .
فالميسر القمار ، والمزر نبيذ الذرة ، والكوبة الطبل . والقنين البريط . ولأنها تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب .