الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص190
واستدل من حظره بقوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) [ الفرقان : 72 ] . وفيه أربعة تأويلات : –
أحدها : الغناء . قاله مجاهد .
والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين .
والثالث : الكذب . قاله ابن جريج .
والرابع : الشرك ، قاله الضحاك رحمه الله .
وقال تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) [ الفرقان : 72 ] . وفيه ثلاث تأويلات :
أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكاح كنوا عنها .
والثاني : إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن .
والثالث : إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد .
وقاله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) [ لقمان : 6 ] الآية . وفي لهو أربعة تأويلات :
أحدها : أنه الغناء ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة .
والثاني : أنه شراء المغنيات .
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام وفيهن أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ‘ .
والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار ، قاله عبد الكريم .
والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى ، قاله الحسن .
وفي قوله تعالى : ( ليضل عن سبيل الله ) [ لقمان : 6 ] تأويلان :
أحدهما : ليمنع من قراءة القرآن ، قاله ابن عباس .
والثاني : ليصد عن سبيل الله . حكاه الطبري .
وفي قوله ( بغير علم ) : تأويلان .