پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص190

واستدل من حظره بقوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) [ الفرقان : 72 ] . وفيه أربعة تأويلات : –

أحدها : الغناء . قاله مجاهد .

والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين .

والثالث : الكذب . قاله ابن جريج .

والرابع : الشرك ، قاله الضحاك رحمه الله .

وقال تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) [ الفرقان : 72 ] . وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكاح كنوا عنها .

والثاني : إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن .

والثالث : إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد .

وقاله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) [ لقمان : 6 ] الآية . وفي لهو أربعة تأويلات :

أحدها : أنه الغناء ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة .

والثاني : أنه شراء المغنيات .

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام وفيهن أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ‘ .

والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار ، قاله عبد الكريم .

والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى ، قاله الحسن .

وفي قوله تعالى : ( ليضل عن سبيل الله ) [ لقمان : 6 ] تأويلان :

أحدهما : ليمنع من قراءة القرآن ، قاله ابن عباس .

والثاني : ليصد عن سبيل الله . حكاه الطبري .

وفي قوله ( بغير علم ) : تأويلان .