الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص188
وهكذا اللعب بالأربعة عشر ، المفوضة إلى الكعاب ، وما ضاهاها ، في حكم النرد في التحريم .
وأما اللعب بالخاتم فهو حدسي لا ترد به الشهادة .
قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :
أحدهما : في الغناء .
والثاني : في أصوات الملاهي .
وأما الغناء ، فمن الصوت ، ممدود ومن المال مقصور ، كالهواء وهو من الجو ممدود ومن هوى النفس مقصور .
كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعرا قال فيه :
اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره ، فأباحه أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر أهل العراق .
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهم ، فلم يبيحوه على الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق ، فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة .
واستدل من أباحه ، بما روي عن النبي ( ص ) أنه مر بجارية لحسان بن ثابت تغني وهي تقول :
فقال رسول الله ( ص ) : ‘ لا حرج إن شاء الله ‘ .