پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص188

وهكذا اللعب بالأربعة عشر ، المفوضة إلى الكعاب ، وما ضاهاها ، في حكم النرد في التحريم .

وأما اللعب بالخاتم فهو حدسي لا ترد به الشهادة .

( [ القول في شهادة أهل الغناء ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا فهذا سفه ترد به شهادته وإن كان ذلك يقل لم ترد ‘ .

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :

أحدهما : في الغناء .

والثاني : في أصوات الملاهي .

وأما الغناء ، فمن الصوت ، ممدود ومن المال مقصور ، كالهواء وهو من الجو ممدود ومن هوى النفس مقصور .

كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعرا قال فيه :

( طيب الهواء ببغداد يشوقني
قدما إليها وإن عاقت مقادير )
( فكيف صبري عنها الآن إذ جمعت
طيب الهواءين ممدود ومقصور )

اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره ، فأباحه أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر أهل العراق .

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهم ، فلم يبيحوه على الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق ، فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة .

واستدل من أباحه ، بما روي عن النبي ( ص ) أنه مر بجارية لحسان بن ثابت تغني وهي تقول :

( هل علي ويحكما
إن لهوت من حرج )

فقال رسول الله ( ص ) : ‘ لا حرج إن شاء الله ‘ .