پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص182

ولم يذكر ما صار به أخف حالا منه . فقد ذكره الشافعي في الأم ، وحذفه المزني اختصارا . فقال : أخف حالا من الاختلاف في فروع الدين .

( [ القول في شهادة شارب الخمر ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله : ‘ ومن شرب عصير العنب الذي عتق حتى سكر وهو يعرفها خمرا ردت شهادته لأن تحريمها نص ‘ .

قال الماوردي : وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نار ، ولم يخالطه ماء ولا يكون خمرا إن مسته نار أو خالطه ماء .

وشربه محرم بنص القرآن ، وهو قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [ المائدة : 90 ] .

فدلت الآية على تحريمه من وجهين :

أحدهما : قوله ( رجس من عمل الشيطان ) والرجس المضاف إلى الشيطان يكون رجسا بإضافته إلى الشيطان تغليظا .

وفي ‘ الرجس ‘ أربعة تأويلات :

أحدها : سخط .

والثاني : شر .

والثالث : إثم .

والرابع : حرام .

وقوله ( من عمل الشيطان ) أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به .

والثاني : قوله ( فاجتنبوه ) وما ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام عليه وفيما أراد بقوله ‘ فاجتنبوه ‘ تأويلان محتملان :

أحدهما : الرجس أن تفعلوه .

والثاني : الشيطان أن تطيعوه .

وقال الله تعالى : ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) [ الأعراف : 33 ] . فيه تأويلان :