الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص182
ولم يذكر ما صار به أخف حالا منه . فقد ذكره الشافعي في الأم ، وحذفه المزني اختصارا . فقال : أخف حالا من الاختلاف في فروع الدين .
قال الماوردي : وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نار ، ولم يخالطه ماء ولا يكون خمرا إن مسته نار أو خالطه ماء .
وشربه محرم بنص القرآن ، وهو قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [ المائدة : 90 ] .
فدلت الآية على تحريمه من وجهين :
أحدهما : قوله ( رجس من عمل الشيطان ) والرجس المضاف إلى الشيطان يكون رجسا بإضافته إلى الشيطان تغليظا .
وفي ‘ الرجس ‘ أربعة تأويلات :
أحدها : سخط .
والثاني : شر .
والثالث : إثم .
والرابع : حرام .
وقوله ( من عمل الشيطان ) أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به .
والثاني : قوله ( فاجتنبوه ) وما ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام عليه وفيما أراد بقوله ‘ فاجتنبوه ‘ تأويلان محتملان :
أحدهما : الرجس أن تفعلوه .
والثاني : الشيطان أن تطيعوه .
وقال الله تعالى : ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) [ الأعراف : 33 ] . فيه تأويلان :