پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص181

وهل يكون عفوا أو مباحا .

على ما قدمنا من الوجهين في معنى كراهة الشافعي رضي الله عنه لها .

هل كان عائدا إليها أو إلى ما يحدث فيها ؟

فإن قيل : إنه عائد إليها كان اللعب بها معفوا عنه .

وإن قيل : إنه عائد إلى ما يحدث عنها ، كان اللعب بها مباحا .

وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة .

( فصل )

: وأما الفصل الثاني في اللعب بالحمام : فمذهب مالك ترد به الشهادة من غير تفصيل .

وعلى مذهب الشافعي ينقسم على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما ترد به شهادته ، وهو ما يخرج به إلى السفاهة ، إما بالبذلة في أفعاله وإما بالخنا في كلامه ، والسفاهة خروج عن العدالة ترد بها الشهادة ، وقد روي أن النبي ( ص ) رأى رجلا يسعى بحمامة فقال : ‘ شيطان يتبع شيطانة ‘ .

والضرب الثاني : ما لا ترد به الشهادة ، وهو ما كان به محفوظ المروءة لاتخاذها إما للاستفراخ ، وإما لحمل الكتب إلى البلاد ، وإما للأنسة بأصواتها ، فيكون على عدالته وقبول شهادته .

وروى عبادة بن الصامت أن رجلا شكا إلى رسول الله ( ص ) الوحدة فقال : ‘ اتخذ زوجا من حمام ‘ .

ولأنها تسمد كما تسمد المواشي .

والضرب الثالث : ما اختلف في رد الشهادة به .

وهو أن يتخذه للمسابقة به وفيه وجهان ، بناء على ما قدمناه من اختلاف الوجهين في قوله : ‘ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ‘ .

فإن جعل في أحد الوجهين أصلا ، قيس عليه إباحة السبق بالحمام ، فلم يخرج به من العدالة ولم ترد به الشهادة .

وإن جعل في الوجه الثاني ، استثناء من جملة محظور لم يقص عليه السبق بالحمام . فخرج به من العدالة وردت به الشهادة .

فإن اقترن به بعوض كان حراما ، وإن تجرد عن العوض كان سفها .

وأما قول الشافعي : واللاعب بالشطرنج والحمام أخف حالا .