پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص177

ولكل واحد من أقاويلهم وجه ، فمن قال : إن كل مجتهد مصيب جعل جميع أقاويلهم حقا ، ولم يجعل قول واحد منهم خطأ . ومن قال : إن الحق في واحد منهم ، فكل واحد منهم جاز أن يكون محقا ، وإن لم يكن في جميع أقاويلهم محقا . وهو أسهل الاختلاف في الدين وجميعهم على العدالة وقبول الشهادة .

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه في عدالة المختلفين في الأصول والفروع . أنه لم يقبل شهادة جميعهم . ولا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما اقتضاه مذهبه وأوجبته أصوله . فأوضحنا بها من كان مقبول الشهادة ومردودها . وخالفه فيها أبو حنيفة ومالك .

فأما أبو حنيفة فخفف الأمر فيها وأجاز شهادة كل من أطلق اسم الإسلام عليه واعتبر العدالة بالأفعال دون الإعتقاد .

وأما مالك فشدد الأمر فيها فرد شهادة جميعهم واقتصر بالعدالة على أهل الحق . وكل واحد من قوليهما مدفوع بما أوضحنا من دلائل القبول والرد . والله أعلم .

( [ القول في اللعب بالشطرنج والحمام ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ واللاعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهنا ذلك أخف حالا ( قال المزني ) رحمه الله فكيف يحد من شرب قليلا من نبيذ شديد ويجيز شهادته ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :

أحدهما : في لعب الشطرنج .

والثاني : في اللعب بالحمام .

فأما اللعب الشطرنج فالكلام فيه يشتمل على فصلين :

أحدهما : في إباحتها وحظرها .

والثاني : في عدالة اللاعب بها وجرحه .

فأما إباحتها وحظرها ، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب :

أحدهما : وهو مذهب مالك ، أنها حرام .

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب المنع ، وإن لم يبلغ مبلغ التحريم .