پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص176

شهادة أهل الحق فيها يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين أولى أن تطيب النفس بها من شهادة من يخففها .

فصار هذا التفصيل مفضيا إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط :

أحدها : أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ .

والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد .

والثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة .

والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه .

والخامس : أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه .

والسادس : أن تكون أفعالهم مرضية ، وتحفظهم في الشهادة ظاهر فهذا حكم ما تعلق بالآراء والنحل .

( فصل )

: وأما الاختلاف في أحكام الفروع فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : ما ضل به .

والثاني : ما أخطأ فيه .

والثالث : ما ساغ له .

وأما الضرب الأول : وهو ما ضل به ، فهو أن يخالف فيه إجماع الخاصة دون العامة كالإجماع على أن لا ميراث لقاتل ، ولا وصية لوارث ، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه ورد شهادته .

وأما الضرب الثاني : وهو ما أخطأ فيه : فهو ما شذ الخلاف فيه وعدل المتأخرون عنه ، كاستباحة المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين نقدا ، ومسح الرجلين ‘ في الوضوء ‘ .

وقطع [ يد ] السارق من المنكب ، فهذا خلاف شذ قائله ، وظهر فيه خطؤه ، ولأنه يتردد بين منسوخ كالمتعة ، وبين ما توالى فيه النقل الصحيح كالربا في النقد والنساء . وبين ما ضعف فيه التأويل وظهر عليه الدليل كمسح الرجلين وقطع السارق من المنكب ، فحكم بخطئه لظهور الدليل على فساده ، ولم يبلغ به حد الضلال للشبهة المعترضة في احتماله ، فيكون المخالف فيه على عدالته وقبول شهادته .

وأما الضرب الثالث : وهو ما ساغ الخلاف فيه على عدالته وقبول شهادته فهو مسائل الاجتهاد في العبادات والمعاملات والمناكح الذي لم يرد فيه حد وكان للاختلاف فيه وجه محتمل ، فلا يتباين فيه المختلفون ، ولا يتنابذ فيه المتنازعون ،