الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص175
إحداهما : أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه ، فيكون ذلك فسقا ترد به شهادته ، لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء فيفسق بفسقه لا بمعتقده .
والحال الثانية : أن يستدفع بها منابذة خصومه ، فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة سبيلا ، صار بالمنابذة سفيها مردود الشهادة ، وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلا ، فله حالتان :
إحداهما : أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها فيكون بفعلها سفيها ترد شبهاته .
والحالة الثانية : أن يستضر بها فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول شهادته ، ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي ( ص ) : ‘ لا ضرر ولا ضرار ‘ .
أحدهما : أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم ، ويشهد لهم بها على خصومهم كالخطابية .
يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب فيصدقوه على ما ادعاه ، وشهدوا له على خصمه إن أنكر ، فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له ، ومنهم من لا يستظهر ، ويشهد له بمجرد قوله . وهي في الحالتين شهادة زور تسقط بها عدالته وترد بها شهادته ، لأنه شهد بما لم يعلم ، والله تعالى يقول : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) .
صنف يرون تغليظ المعاصي ، فيجعلها بعضهم شركا ويجعلها أهل الوعيد خلودا .
وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها .
وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء .
وقال الشافعي رضي الله عنه : وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب بها النار ، أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم ولم يرد أنها أولى من