پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص172

( [ شهادة مبتدع الرأي ] )
( فصل )

: والضرب الثالث : أن يبتدع رأيا ولا يعتقد به تكفير مخالفه فهو على ضربين :

أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل : فهو ضال يحكم بفسقه ورد شهادته . قال الله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى ) [ النازعات : 41 ، 40 ] . وسنة عمر رضي الله عنه في صبيغ . وكان من أهل المدينة يطوف بها ويسأل عن الشبهات ويميل إلى المخالفة . فأمر به وضرب بالجريد وشهر بالمدينة ونفي عنها .

وقال الشافعي رحمه الله في بعض أهل الأهواء : سنتي فيه سنة عمر في صبيغ ولأن من ارتكب الهوى ولم يتبع الدليل فقد ضل وأضل ، إذ لا يفرق بين حق وباطل ولا بين صحيح وفاسد ، ولأن الهوى أسرع إلى الباطل من الحق ، لخفة الباطل وثقل الحق .

( فصل )

: والضرب الثاني : أن يتمسك فيما ابتدعه بتأويل فهو على ضربين :

أحدهما : أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين : إما أن يدفع ما اعتقده الإجماع . وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع .

فإن دفع بمعتقده الإجماع ، فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم . فإن خالف به إجماع الصحابة ضل به وحكم بفسقه ورد شهادته لقوله النبي ( ص ) : ‘ لا تجتمع أمتي على ضلالة ‘ .

وقال ( ص ) : ‘ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘ .

وإن خالف به إجماع غير الصحابة ، فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم ، ويعتقد استحالة إجماع غيرهم لتباعد أعصارهم كان على عدالته وقبول شهادته .

وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر . فسق بمخالفة الإجماع وردت شهادته .

( فصل )

: والضرب الثاني : وأن لا يخالف بمعتقده الإجماع ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن تفضي به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابة . فهو على ضربين : سبب وجرح .