پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص171

( فصل )

: وأما الفروع التي ليست بأصول ، فالخلاف فيها على ضربين :

أحدهما : في الأداء .

والثاني : في الأحكام .

فأما الخلاف في الأداء المنتحلة فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما اعتقد به تكفير مخالفه واستباحة ماله ودمه . كمن يرى من الخوارج ، بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة . وكالغلاة يرون بمعتقدهم في علي بن أبي طالب عليه السلام ، تكفير جميع الأمة .

يرى الفريقان : بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي ذراريها وغنيمة أموالها . فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين :

أحدهما : لتكفيرهم السواد الأعظم المفضي إلى تعطيل الإسلام ودروسه ، وقد قال ( ص ) : ‘ تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية . قيل : وما هي ؟ قال : السواد الأعظم ‘ .

والثاني : استباحتهم لدار حرم الشرع نفوس أهلها وأموالهم . وقد قال ( ص ) : ‘ منعت دار الإسلام وما فيها وأباحت دار الشرك وما فيها ‘ .

وقال يوم النحر كلاما شهده الجم الغفير : ‘ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ‘ .

فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة .

( [ شهادة معتقد كفر مخالفه ] )
( فصل )

: والضرب الثاني : من يعتقد تكفير مخالفة ولا يرى استباحة دمه فينظر فإن تعرض بعرض برأيه لتكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكم بكفره ، لرده على الله تعالى في قوله : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) [ الفتح : 18 ] وردة على رسوله في قوله : ‘ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ‘

وقوله ( ص ) : ‘ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ‘ فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بكفرهم .

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا فيهم الإيمان ، وتفردوا بتكفير أهل عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهم ، فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بالفسق دون الكفر .