الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص171
أحدهما : في الأداء .
والثاني : في الأحكام .
فأما الخلاف في الأداء المنتحلة فهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما اعتقد به تكفير مخالفه واستباحة ماله ودمه . كمن يرى من الخوارج ، بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة . وكالغلاة يرون بمعتقدهم في علي بن أبي طالب عليه السلام ، تكفير جميع الأمة .
يرى الفريقان : بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي ذراريها وغنيمة أموالها . فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين :
أحدهما : لتكفيرهم السواد الأعظم المفضي إلى تعطيل الإسلام ودروسه ، وقد قال ( ص ) : ‘ تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية . قيل : وما هي ؟ قال : السواد الأعظم ‘ .
والثاني : استباحتهم لدار حرم الشرع نفوس أهلها وأموالهم . وقد قال ( ص ) : ‘ منعت دار الإسلام وما فيها وأباحت دار الشرك وما فيها ‘ .
وقال يوم النحر كلاما شهده الجم الغفير : ‘ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ‘ .
فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة .
وقوله ( ص ) : ‘ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ‘ فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بكفرهم .
وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا فيهم الإيمان ، وتفردوا بتكفير أهل عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهم ، فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بالفسق دون الكفر .