الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص170
وأما المخالف في المعتقد فمختلف الحكم بخلافه فيما انعقد عليه الدين . والدين منعقد على فروع وأصول .
فالأصول ، ما اختص بالتوحيد والنبوة . والفروع ما اختص بالتكليف والتعبد . وللأصول فروع ، وللفروع أصول .
فأما أصول الأصول ، فما اختص بإثبات التوحيد وإثبات النبوة . وفروعه ما اختص بالصفات وأعلام النبوة .
وأصول الفروع ما علم قطعا من دين الرسول ( ص ) وفروعه ما عرف بغير مقطوع به .
فأما المخالف في أصول التوحيد والنبوة ، فمقطوع بكفره ، ويخرج من انطلاق اسم الإسلام عليه ، وإن تظاهر به . فلا تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له شهادة .
وأما المخالف في فروع الأصول من الصفات وأعلام النبوة ، فإن رده خبر مقطوع بصدقه من قرآن أو سنة وأثر ، كان مخالفه كافرا ، لا تثبت له عدالة ، ولا تصح له ولاية ، ولا تقبل له شهادة . كذلك ما ردته العقول واستحال جوازه فيها ، وما لم يرده خبر مقطوع بصدقه ، ولا عقل يستحيل به نظر . فإن اتفق أهل الحق على تكفيره به ، سقطت عدالته ولم تصح ولايته ولم تقبل شهادته ، وإن اختلف أهل الحق في تكفيره به ، فهو على العدالة وصحة الولاية وقبول الشهادة .
فهذا أصل مقرر في الأصول يغني عن ضرب مثل وتعيين مذهب .
فإن جحد وجوب أحدها أو اعتقد في الصلاة نقصانا منها أو زيادة عليها . أو غير الصيام والحج عن زمانهما من تقديم أو تأخير . أو زاد في القرآن أو نقص منه بعد انعقاد الإجماع عليه ، فهو كافر . لأنه جحد بهذا الخلاف ما هو مقطوع به من دين الرسول ( ص ) . فصار كالجاحد لصدق الرسول ( ص ) فلا تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له شهادة .