الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص169
فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام ، فهو من كذب الرسول ( ص ) ولم يتبعه . فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته ، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر ، وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود ، والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم شمس ونار . وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء .
وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم ، فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم لبعض ورد شهادة غيرهم .
وأما من ينطلق عليهم اسم الإسلام ، فهو من صدق الرسول ( ص ) واتبعه ، فصار بتصديقه على النبوة من جملة أمته وبصلاته إلى القبلة داخلا في ملته . فخرجوا بانطلاق اسم الإسلام عليهم أن يجري عليهم أحكام من لم يجر عليه اسم الإسلام من الكفار . فهذا أصل .
ثم ينقسم من ينطلق اسم الإسلام عليه ثلاثة أقسام : موافق ، ومتبع ، ومخالف .
وأما الموافق : فهو من اعتقد الحق وعمل به ، فكان باعتقاد الحق متدينا وبالعمل به مؤديا ، فهذا مجمع على عدالته في معتقده وقوله مقبول القول في خبره وشهادته .
وإن كان تقليده في أصول التوحيد ، فمن جوز تقليده فيها جعله عدلا في معتقده وعمله . ومن منع التقليد فيها جعله مقصرا في معتقده ومؤديا في عمله . وعدالته معتبرة بسكون نفسه ونفورها ، فإن كان ساكن النفس إلى صحة التقليد لم يخرج عن العدالة ، وإن كان نافر النفس منه خرج من العدالة .
أحدهما : أن يخالف في العمل .
والثاني : في المعتقد .
فأما المخالف في العمل ، فهو أن يعتقد ما لا يعمل به ، فإن كان في مباح فهو على عدالته ، وإن كان في واجب فسق به وخرج عن عدالته ، لأنه تعمد المعصية بترك ما اعتقد وجوبه ويكون كالعمل بما اعتقد تحريمه .