الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص168
الأجداد والجدات ، وإنما العلة ، البعضية الموجبة للعتق التي تجري على العموم فيمن ترد شهادته بالنسب ، فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال عنها حكمه .
وأما الجواب عن قياسهم على النسب ، بأنه أحد نوعي الميراث . فهو فاسد بالولاء . ثم ليس الميراث علة لما ذكرنا من أن في الوالدين المولودين من لا يرث وشهادته مردودة ، والإخوة والأخوات والعصبات يرثون وشهادتهم مقبولة .
وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو أن انفراد كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة ، لم يضر اجتماعها موجبا للتهمة في رد الشهادة ، لأن الاجتماع في المقام والظعن لا يوجب رد الشهادة كالأصحاب . لأن الاجتماع في المودة والرحمة لا توجبها كالأصدقاء ، والامتزاج في الضيق والسعة لا توجبها كالخلع .
وأما ابن أبي ليلى فيقال له : ينتفع الزوج بيسار زوجته في وجوب نفقة ابنه عليها إذا أعسر بها ولا يوجب بذلك رد شهادته لها ، كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من نفقة الموسرين لا يوجب رد شهادتها له . والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا فصل قد اختلط كلام أصحابنا فيه ممن تفرد بالفقه دون أصوله ، فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين ، وما يوجبه اختلافهم فيه من تعديل وتفسيق وتكفير .
فنقول : من تدين بمعتقد من جميع الناس صنفان :
صنف ينطلق عليهم اسم الإسلام . وصنف لا ينطلق عليهم اسمه .