پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص166

وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل فمقبولة في قول الجمهور .

ومنع شريح من قبولها كالولادة ، وهذا خطأ ، وقد أنكره علي عليه السلام عليه لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة ، وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم عليه في الميراث . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة ‘ .

قال الماوردي : أما الضبط والتيقظ ، فهما شرطان في قبول الشهادة . ليقع السكون إلى صحتها ، فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط ، فإن كان فيما شهد به ، ردت شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر :

فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط ردت شهادته ، وإن لم يكن ذلك جرحا في عدالته . لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط .

وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط ، قبلت شهادته وإن غلط في بعض أخباره وسها ، لأنه ما من أحد يخلو من سهو أو غلط .

وهذا رسول الله ( ص ) قد سها وقال : ‘ إنما أسهو لأسن ‘ وإذا كان لا يخلو ضابط من غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب . كما يعتبر في الطاعات والمعاصي أغلبها فيكون العدل والفسق معتبرا بما يغلب من طاعة أو معصية . وكذلك الضبط والغفلة .

( [ القول في شهادة الزوجين ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثها ما أجزت شهادة الأخ لأخيه إذا كان يرثه ‘ .

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه .

فذهب الشافعي رحمه الله إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لزوجته . وقبول الزوجة لزوجها .

وقال النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ؛ لأنه إذا أيسر وجب لها عليه نفقة الموسرين . وتقبل شهادة الزوج لزوجته ، لأنه لا يجر بها نفعا .

وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول مالك ، على قياس قوله في الصديق الملاطف .