الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص165
لنفسه ، وإنما كان في الدعوى نائبا عن كافة المسلمين كالوكيل . فوهم شريح وظن أن الدعوى لنفسه . ولذلك أنكر علي عليه السلام وعزله ، لأنه لم يثبت في الفحص عن حقيقة الحال ، فيعلم بها جواز الشهادة ، فصارت دليلا على المنع من شهادة الولد لوالده .
وأما شهادة الولد على والده فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من جميع الحقوق ، وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف أو قصاص ففيه قولان :
أحدهما : لا تقبل ، لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله : كالعبد في الشهادة على الحر .
والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد .
وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة ، بخلاف النسب . لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح . وبفارق النسب فيما عداه من أحكامه في التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك ، وليس تحريم النكاح بمانع من قبول الشهادة .
وأما من عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهما ، والأعمام والعمات وبنيهما ، والأخوال والخالات وبنيهما ، فتقبل شهادة بعضهم البعض . وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .
وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد .
وقال مالك : أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر .
وكلا المذهبين فاسد ، لأن عمر وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار إجماعا .
لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب .