پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص162

وأما الجواب عن عموم الآية فمن وجهين :

أحدهما : تخصيصها بأدلتنا .

والثاني : حملها على التحمل دون الأداء .

فأما الجواب عن قولهم أن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن هذا المعنى لما لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على عدوه .

وأما الجواب عن قولهم : إن العداوة في الدنيا أسهل : فهو أن العداوة في الدين يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه . والعداوة في الدنيا أغلظ للعدول بها عن أحكام الدين .

وإذا كان ذلك لم تقبل شهادة المقذوف على القاذف ولا المغصوب منه على الغاصب ولا المسروق منه على السارق وولي المقتول على القاتل والزوج على امرأته إذا زنت في فراشه ، إلى نظائر هذا .

وإذا منعت العداوة من الشهادة على العدو ، لم تمنع من الشهادة له ، لأنه متهوم في الشهادة عليه وغير متهوم في الشهادة له . لأن ما بعث على العداوة لا يكون جرحا تسقط به الشهادة .

( [ القول في شهادة الخصم على خصمه ] )
( فصل )

: وأما شهادة الخصم على خصمه فترد فيما هو خصم فيه لرواية القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال ‘ لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة ‘ .

ولأن الخصومة تؤول إلى العداوة ، والعداوة تمنع من قبول الشهادة ، ويجوز أن يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه . فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ثم قذف المشهود فلو عليه الشاهد فصار بالقذف خصما قبل الحكم بشهادته . لم ترد وجاز الحكم بها مع حدوث الخصومة والعداوة بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود . ولأن حدوث الخصومة والعداوة ليس بجرح يوجب رد الشهادة ، ولو منع حدوث ذلك . من الحكم بها لما صحت شهادة على أحد ، لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومة وما أدى إلى هذا بطل اعتباره .

( [ شهادة الصديق لصديقه ] )
( فصل )

: وتقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن كان ملاطفا ، والملاطف ، والمهادي ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء .