الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص161
السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه ، لأنه يدفع بها نقصا في حقه . وكذلك شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله .
ومنها شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي . لأنه يدفع بها المطالبة عن نفسه .
ومنها أن يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية . لأنه يدفع بها مزاحمته في الوصية .
ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس ، لأنهم يدفعون بها مزاحمة صاحب الدين لهم .
ومنها أن تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأ ، لأنهم يدفعون بها تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا . والله أعلم .
قال الماوردي : وأما شهادة العدو على عدوه فمردودة لا تقبل . وأجازها أبو حنيفة . احتجاجا بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [ البقرة : 282 ] فكان على عمومه . ولأن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور .
ولأن العداوة إن كانت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة ، كما تقبل شهادة المسلم على الكافر مع ظهور العداوة . وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين فكانت أولى أن تقبل .
ودليلنا : قوله تعالى : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) .
والعداوة من أقوى الريب .
وروي أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ‘ .
والغمر : العداوة ، وهذا نص .
ولأنها شهادة تقترن بتهمة ، فلم تقبل كشهادة الوالد للولد .