الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص160
أحدهما : يجوز ، لعدم تصرفه فيه .
والوجه الثاني : لا يجوز ، لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق متهوما ومنها شهادة الولي للمولى عليه ، لأنه قد قام مقامه في النيابة عنه .
ومنها شهادة الوصي للموصي بعد موته أو لأبيه على ما شهد به ، وتجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته .
ومنها شهادة ‘ الموصى له بحق ‘ للموصي ‘ بعد موته ‘ إذا كان له تعلق بحق وصيته . وتجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته ؛ فإن شهد له بما لا حق له فيه قبلت شهادته وجها واحدا . بخلاف الوكيل في أحد الوجهين لأن الوكيل قد تجوز أن يتقرب بشهادته إلى موكله . والموصى له لا يتقرب بها إلى الموصي بعد موته . فصار الوكيل متهوما والموصى له غير متهوم .
ومنها أن يكون للشاهد على المشهود له دين ، فيشهد له بدين على غيره . فللمشهود له حالتان : موسر ، ومعسر .
فإن كان موسرا قبلت شهادته له ، لأنه لا يجر بها نفعا لوصوله إلى دينه من يساره .
وإن كان معسرا فله حالتان :
إحداهما : أن يحكم بفلسه ، فلا تقبل شهادته له . لأن ما شهد به من الدين صائر إليه . فصار نفعا يترحم به .
والحالة الثانية : أن لا يحكم بفلسه . ففي قبول شهادته له وجهان :
أحدهما : وهو الأظهر أنها لا تقبل . لأنه يستحق بها مطالبة المعسر بدينه كالمحكوم بفلسه .
والوجه الثاني : قاله أبو حامد الإسفراييني : تقبل شهادته له وإن لم تقبل إذا حكم بفلسه . وفرقا بين المعسر والمحكوم بفلسه . بأنه قد حكم له بمال التفليس ولم يحكم له بمال المعسر ، وهذا الفرق لا يمنع من تساويهما في غيره ، وهو وصوله إلى حقه بعد تعذره .
ومنها شهادة الشريك لشريكه فيما هو يشركه فيه ، لأنه يصير شاهدا لنفسه . فإن شهد له بما ليس بشريك ، جاز بخلاف الوكيل ، لأن للوكيل نيابة وليس للشريك نيابة . ولهذا نظائر تجري على حكمها .