الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص158
الحاكم إسلامه من أحد هذه الوجوه حكم به . وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم به . ولم يسأل الشهود عن سبب إسلامه .
فأما إذا شوهد في دار الإسلام على قديم الوقت وحديثه ، حكم بإسلامه في الظاهر . ما لم يعلم كفره ، لأن ميتا لو وجد في دار الإسلام ، مجهول الحال ، وجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار .
وهل يكون الحكم إسلامه في الظاهر موجبا للحكم بإسلامه في الباطن ؟ على وجهين :
أحدهما : يحكم بإسلامه في الباطن تبعا ، فيرث ويورث من غير استكشاف عن إسلامه اكتفاء بظاهره .
والوجه الثاني : لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر بالكفر قبل منه وأجري عليه حكمه ، ولو حكم بإسلامه في الباطن لم يقبل إقراره بالكفر . وأجري عليه حكم الردة ، وهذا أظهر الوجهين .
وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسأل عن عدالته . وإن حكم به في الظاهر دون الباطن سأل عن إسلامه ثم عن عدالته . والله أعلم .
وحريته تعلم من وجهين متفق عليهما وثالث مختلف فيه :
أحدهما : أن تلده حرة فيكون حر الأصل .
والثاني : أن يعتقه مالك فيصير حرا بعد الرق .
والثالث : المختلف فيه : أن يقول : أنا حر ، ففي ثبوت حريته بقوله وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع : لا تقبل شهادته حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة أنه حر ، فكان ظاهر كلامه أن خبره في حريته مقبول ، لأنه لما كان قوله في إسلامه مقبولا ، لأن الظاهر من الدار إسلام أهلها ، كان قوله في حريته مقبولا . لأن الظاهر من دار الإسلام حرية أهلها .
والوجه الثاني : أن قوله في حريته غير مقبول ، وإن كان قوله في إسلامه مقبولا . وهذا أظهر الوجهين .