پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص151

وأما ما يكون شرطا فيها فهو : مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به . أو يستقبح لمعرفته أو أدائه . فمجانبة ذلك من المروءة التي هي شرط في العدالة ، وارتكابها مفض إلى الفسق .

ولذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة ، وكذلك خضاب اللحية من السفه التي ترد به الشهادة ، لما فيها من تغيير خلق الله تعالى .

فأما ما لا يكون شرطا فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه ، فهذا من المروءة وليس بشرط في العدالة .

فأما المختلف فيه فضربان : عادات ، وصنائع .

فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة ، في ملبسه ومأكله وتصرفه .

فلا يتعرى عن ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم . ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم ، ولا يكشف رأسه في بلد يغطي فيه أهل الصيانة فيه رؤوسهم .

وإن كان في بلد لا يجافي أهل الصيانة ذلك فيه ، كان عفوا ، كالحجاز والبحر الذي يقتصر أهله فيه على لبس المئزر .

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشيه ، ولا يخرج عن العرف في مضغه ، ولا يعاني بكثرة أكله .

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه أهل الصيانة . إلى نظائر هذا مما فيه بذلة وترك تصون .

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شروط العدالة أربعة أوجه :

أحدها : أنه غير معتبر فيها لإباحته .

قد باع رسول الله ( ص ) واشترى فيمن يزيد ، واشترى سراويل بأربعة دراهم . وقال : ‘ يا وزان زن وأرجح ‘ . وقال الراوي : فأخذته لأحمله . فقال : ‘ دعه فصاحب المتاع أحق بحمله ‘ .

وقيل لعائشة : ما كان يصنع رسول الله ( ص ) في منزله إذا خلا ؟ قالت : كان يخصف النعل ويرقع الدلو . وكان أبو بكر رضي الله عنه يسلك الطريق في خلافته وهو متخلل بعباءة قد ربطها بشوكة .