الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص150
والثاني : ما لا يكفر إلا بالتوبة .
والثالث : ما رواه شرحبيل عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الكبائر . فقال : ‘ أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، وأن تزاني بحليلة جارك ‘ .
والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس : كم الكبائر ؟ أسبع هي ؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . فكان يرى كبائر الإثم ما لم يستغفر الله عنه إلا بالتوبة .
وأما الفواحش ففيها قولان :
أحدهما : أنها الزنا .
والثاني : أنها جميع المعاصي .
وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل : –
أحدها : أن يعزم على المعصية ثم يرجع عنها قد روى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ‘ .
والثاني : أن يلم بالمعصية يفعلها ثم يتوب عنها ، قاله الحسن ومجاهد .
والثالث : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ، ولم يستحق عليه في الآخرة عقاب . قاله مجاهد .
والرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة ، والنظرة ، والمضاجعة . قاله ابن مسعود .
وروى طاوس عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي ( ص ) : ‘ كتب الله على كل نفس حظها من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر ، واللسان النطق ، هي النفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ‘ .
ضرب يكون شرطا في العدالة . وضرب لا يكون شرطا فيها . وضرب مختلف فيه .