پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص146

ماله وتفرقته في الفقراء والمساكين ، فأنكروه ، ونكلوا عن اليمين ، لم يجز أن ترد اليمين على الوصي ، لأنه نائب ، ولا على الفقراء ، لأنهم لا ينحصرون .

وفي الحكم عليه بالنكول وجهان حكاهما أبو سعيد الإصطخري أيضا تعليلا بما ذكرنا .

فأما إذا ادعى الوصي حقا لطفل ، فأنكر المدعى عليه ذلك ، ونكل عن اليمين ، لم يحلف الوصي ولم يحكم بالنكول وجها واحدا ، وكان رد اليمين موقوفا على بلوغ الطفل ، لأن لرد اليمين وقتا منتظرا .

فأما ما أوجبناه في الزكاة بنكول رب المال ، فيما يدعيه من سقوطها عنه بعد ظهور وجوبها عليه ، فقد ذكرنا في مواضعه أنه حكم بالظاهر المتقدم دون النكول الطارىء والله أعلم .

( فصل )

: كل حق سمعت الدعوى فيه ، وجازت المطالبة به وجبت اليمين على منكره ، وردت اليمين بالنكول عنه على مدعيه سواء كان الحق مالا كالعين والدين أو غير مال من قصاص أو نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب . [ هذا مذهب الشافعي ] .

وقال أبو حنيفة : رحمه الله كل ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال .

وذلك ثمانية أشياء : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والفيئة في الإيلاء ، ودعوى الرق ، والاستيلاد ، والنسب ، والولاء ، والقذف .

ولا تجب اليمين فيه على المنكر ، ولا ترد فيه أيضا على المدعي ، فلو ادعى رجل على امرأة نكاحا ، فأنكرته ، فالقول قولها ، ولا يمين عليها .

ولو ادعت على زوجها طلاقا ، فأنكره ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه ، بناء على أصله . وأن وجوب اليمين ليحكم عليه بالنكول ، ولا يحكم بالنكول فيما لا تصح إباحته ، فسقطت فيه اليمين ، واستدلالا بأن البذل لا يصح فيها ، والنكول بذل ، فلم يحكم فيها بالنكول ، ولم يستحق فيها اليمين قياسا على حدود الله المحضة .

ودليلنا : رواية ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ‘ ، فكان على عمومه ، ولأن النبي ( ص ) أحلف ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته سهيمة البتة ، وأنه أراد بالبتة واحدة ، ولأن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها كالقصاص ، ولأن حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتبارا بسائر حقوقهم .