پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص145

وأما الجواب عن استدلالهم بقول الرسول ( ص ) للحضرمي : ‘ لك يمينه ليس لك منه إلا ذاك ‘ . فهو أن خصمه كان باذلا لليمين ، وليس للطالب مع بذل اليمين إلا اليمين .

وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة ، فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون النفي ، فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه ، لأنه ينفي بها ، ولا يثبت ، واليمين مستعملة في النفي والإثبات جميعا ، فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي ليثبت بها .

وأما الجواب عن قوله : إن يمين المدعي من قوله كالدعوى ، فهو أن اليمين حجة تخالف القول ، كما أن يمين المدعى عليه . تخالف الإنكار ، وإن لم يكن الإنكار حجة ، فصارت يمين المدعي حجة ، وإن لم تكن دعواه حجة .

وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مرارا ، فهو أن تكرار الإنكار لما لم يكن حجة للمدعى عليه ، لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي ، ولما كانت اليمين حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي . والله أعلم .

( فصل )

: وإذا تقرر أن النكول عن اليمين لا يوجب ثبوت الحق ، فهو معتبر فيما أمكن من رد اليمين على المدعي .

فأما ما تعذر فيه رد اليمين على المدعي ، فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري مسألتين ، و لهما نظائر ، خرج الحكم فيها بالنكول على وجهين :

إحدى المسألتين فيمن مات ، ولا وارث له ، إلا كافة المسلمين ، فظهر في حسابه الموثوق به دين على رجل أنكره ، ونكل عن اليمين ، أو شهد به شاهد واحد لم تكمل به البينة إلا مع يمين ، فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة ، لأن المستحق له كافة المسلمين ، وإحلافهم جميعهم غير ممكن ، وإحلاف بعضهم غير متعين ، والإمام وإن تعين في المطالبة ، فهو نائب ، والنيابة في الأيمان لا تصح .

وإذا امتنع الرد في الأيمان بما ذكرنا ، ففي الحكم بالنكول وجهان حكاهما أبو سعيد الإصطخري :

أحدهما : يحكم بالنكول ، لأنه موضع ضرورة خرج عن حكم الإمكان .

والوجه الثاني : لا يحكم عليه بالنكول اعتبارا بموجب الأصل ، الذي تقدم تقريره ولكن يحبس حتى يحلف أو يعترف بالحق ، فهذه إحدى المسألتين .

والمسألة الثانية : في رجل ادعى على ورثة أن ميتهم وصى إليه بإخراج ثلثه من