پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص144

وتحريره قياسا هو أن ما يثبت بحجة وقف بعدمها كالبينة .

( فصل )

: والوجه الثاني في جواز رد اليمين فالدليل على جوازه من طريق المعنى هو أن يمين المدعى عليه حجة له في النفي ، كما أن بينة المدعي حجة له في الإثبات ، فلما كان ترك المدعي لحجته موجبا للعدول إلى يمين المدعى عليه وجب أن يكون ترك المدعى عليه لحجته موجبا للعدول إلى يمين المدعي .

وتحريره قياسا أنها حجة أحد المتداعيين ابتداء ، فوجب أن يكون تركها موجبا للعدول إلى يمين صاحبه ، كترك البينة .

فإن قيل : هذا باطل ترد اليمين على المدعي إذا امتنع منها لم يوجب ردها على المدعى عليه ، قلنا : التعليل إنما كان للحجة المبتدأة ، وبذلك قلنا : إنها حجة أحد المتداعيين ابتداء ، وليست يمين الرد من الحجج المبتدأة ، فلم يقدح في التعليل .

فإن قالوا : نقلبها ، فنقول ؛ لأنها حجة أحد المتداعيين ، فإذا امتنع منها لم تنقل إلى جنبة صاحبه ، كالبينة .

قلنا : نقول بهذا القلب ، لأن يمين المدعى عليه للنفي ، وهي لا تنقل إلى المدعى ، وإنما تنقل إليه يمين الإثبات ، وبينة المدعي للإثبات ، ونقلها إلى المدعى عليه للنفي ، والبينة مستعملة في الإثبات دون النفي ، واليمين مستعملة في الإثبات والنفي ، فصح قلبنا ، وفسد قلبهم .

ولأن أصول الشرع موضوعة على إثبات اليمين في جنبة أقوى الخصمين ، وأقواهما في الابتداء المدعى عليه ، . لأن الأصل براءة ذمته ، مما ادعى عليه وثبوت ملكه على ما في يده ، فجعلت اليمين في جنبته ، فلما نكل فيها ، صار المدعي أقوى منه ؛ لأن توقفه عن اليمين شبهة في صحة الدعوى ، فصار المدعي بها أقوى منه ، فاستحقت اليمين في جنبته ، لقوته . [ كما ثبتت في جنبة المدعى عليه حال ثبوت قوته ] ،

وتحريره قياسا : أنها جنبة قويت على صاحبتها ، فاقتضى أن تكون اليمين من جهتها كالمدعي عليه قبل النكول ، وهي حال قوتها .

( فصل )

: فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهد ، فهو ما قدمناه من إثبات اليمين مع الشاهد .