الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص138
عليه بدعوى هذا القتل حق من قود ولا دية ، ولا يحلف أنه ما قتل ، لأنه قد يجوز أن يكون قتله قودا أو قتله مرتدا ، أو قتله لأنه وجده على امرأته ، أو قتله لدفعه عن نفسه ، فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل .
وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين :
أحدهما : ما قتل .
والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قود ، ولا عقل . والله أعلم .