الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص137
وأحلف بمثله ، ولم يحلف أنه ما اشتراها منه ، لأنه قد يجوز أن يبيعها عليه ، ويبتاعها منه ، فيجب أن يحلف : ما اشتراها ، وإن كان مالكا لها ، وإذا كان كذلك ، حلف ، فقال : والله ما لهذا ويسميه ، وتسميته استظهار ، وليست بواجبة ، لأن الإشارة إليه تغني عن تسميته : ما له في هذه الدار حق بملك ، ولا غيره بوجه من الوجوه ، وهذا تأكيد .
ولو اقتصر على أن ما له في هذه الدار حق أجزأ ، لأنه يعم الملك وغيره من جميع الوجوه . وإن كان جواب المنكر مقابلا لدعوى المدعي ، فقال : ما اشتراها مني . ففي يمينه وجهان :
أحدهما : أنه يحلف على مثل ما تقدم ، أنه ما له في هذه الدار حق استظهارا من أن يكون قد ملكها بعد البيع .
والوجه الثاني : بل يكون يمينه موافقة لجواب إنكاره ، لأن هذا الاحتمال قد ارتفع بقوله : ما اشتراها منه ، [ فعلى هذا يحلف بالله أنه ما اشتراها منه ] ولا شيئا منها ، ولا اشتريت له ، ولا شيء منها .
ولو حلف بالله ما باعها عليه ، ولا شيئا منها ، ولا باعها على أحد اشتراها له ، ولا شيئا منها ولا باعها عليه أحد من جهته ، ولا شيئا منها أجزأ لأن نفي الشراء موجب لنفي البيع ، ونفي البيع موجب لنفي الشراء ، فقام نفي كل واحد منهما ، مقام نفي الآخر .
وفي أولاهما باليمين وجهان محتملان :
أحدهما : أن الأولى أن يحلف ما اشتراها منه ، لأنها مقابلة للدعوى .
والوجه الثاني : بل الأولى أن يحلف ما باعها عليه ، لأنها أخص بنفي فعله .
إحداهما : أن ينكر القتل .
والثانية : أن ينكر بهذه الدعوى عليه حق .
فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع ، فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق