پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص131

والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة ؛ لأنه لو كان مبتدعا حراما ما أحلف ركانة عليه ، ولبينه الرسول ( ص ) له .

والقسم الثالث : الرجعة ، وفيه أدلة على خمسة أحكام :

أحدهما : أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة بائنة ، لأن النبي ( ص ) ‘ أقر ركانة على زوجته ‘ .

والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق ، لم يبت .

والثالث : اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه .

والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة ، لرجعة ركانة بغير علمها .

والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين . والله أعلم .