الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص131
والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة ؛ لأنه لو كان مبتدعا حراما ما أحلف ركانة عليه ، ولبينه الرسول ( ص ) له .
والقسم الثالث : الرجعة ، وفيه أدلة على خمسة أحكام :
أحدهما : أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة بائنة ، لأن النبي ( ص ) ‘ أقر ركانة على زوجته ‘ .
والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق ، لم يبت .
والثالث : اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه .
والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة ، لرجعة ركانة بغير علمها .
والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين . والله أعلم .