پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص126

وذكر الأمر أولى من العلم ، لأنه قد يعلم أنه قبضها من لم يأمره ، فلا يبرأ به .

ثم يقول : ولا أحال بها عليه ولا بشيء منها ، ولا أبرأه منها ، ولا على شيء منها . وزاد الشافعي في ‘ الأم ‘ : ‘ ولا كان منه ما يبرأ به منها ، ولا من شيء منها ‘ يعني : من جناية عليه أو إتلاف لماله بقدر دينه ، ويقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه هذه .

فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اشتمال يمينه عليها ، اختص الشافعي بذكرها وإن لم يذكرها أكثر الفقهاء ، فلم يختلف أصحابه أن السادس منها ، وهو قوله : ‘ وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه ‘ أنه استظهار ، وليس بواجب .

واختلفوا في الخمسة الباقية على وجهين :

أحدهما : وهو قول الأكثرين أنها واجبة لتشتمل على أنواع البراءات ، فينتهي بهما احتمال التأويل .

والوجه الثاني : أن هذا التفصيل استظهار ، ولو اقتصر في يمينه على أن قال : ما برىء إلي منها ، ولا من شيء منها ، لعم في الحكم جميع أنواعها من قبض وحوالة وإبراء ، وما يوجب الإبراء .

( فصل )

: وإن خص بنوع الإبراء ما يعم ، فقال : دفعتها إليه أو قال : أحال بها علي ، أو قال : أبرأني منها ، فقد اختلف أصحابنا : هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين :

أحدهما : وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي : أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة ، لأنها أنفى للاحتمال ، وهل تكون على الاحتياط أو على الوجوب ؟ على ما قدمناه من الوجهين .

والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به دون غيره ، لأن ما لم يذكره لم يتبرع به له ، وما لم يدعه لم يحلف عليه . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أحلف قال والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ثم ينسق اليمين ‘ .