الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص125
وإن ذكر سبب استحقاقها أنه من قرض أو غصب أو قيمة متلف أو ثمن مبيع نظر : فإن كان السبب ظاهرا يحتمل أن يكون له فيه بينة وجب أن يذكر سبب الاستحقاق في يمينه ، لأن لا يقيمها ، فيستحق بها ألفا أخرى ، وإن كان السبب خفيا لم يجب ذكره في اليمين ، وكان ذكره فيها احتياطا .
واختلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها ؛ وأن ما شهد به شاهده حق ، وصدق على ما شهد به ؟ على وجهين :
أحدهما : يلزمه ذاك تحقيقا لشهادته ، وإثباتا لقوله .
والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك ، لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخر ، وليس يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر وصحة شهادته .
أحدهما : أن يطلقها .
والثاني : أن يعينها .
فإن أطلقها وقال : قد برئت إليه منها ، فقد عم ، ولم يخص ، فيكون يمين المنكر لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البراءات ، فيقول : والله ما قبضتها ، ولا شيئا منها ، ولا قبضها له قابض بأمره ، ولا شيئا منها ، وعبر الشافعي عن القبض بالاقتضاء ، وعن الأمر بالعلم ، وذكر القبض أولى من الاقتضاء لأن الاقتضاء المطالبة والقبض الاستيفاء ، وهو لا يبرأ بالاقتضاء ، ويبرأ بالاستيفاء .