پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص125

وإن ذكر سبب استحقاقها أنه من قرض أو غصب أو قيمة متلف أو ثمن مبيع نظر : فإن كان السبب ظاهرا يحتمل أن يكون له فيه بينة وجب أن يذكر سبب الاستحقاق في يمينه ، لأن لا يقيمها ، فيستحق بها ألفا أخرى ، وإن كان السبب خفيا لم يجب ذكره في اليمين ، وكان ذكره فيها احتياطا .

( فصل )

: وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعا ، وعلى نفي سقوطه علما ، فقال : والله إن لأبي عليك ألفا لا أعلمه قبضها ، ولا شيئا منها على ما ذكرناه ، لأن إثبات فعل الغير مستحق على البت ، ونفي فعل الغير مستحق على العلم . فإن كان الابن هو الوارث وحده ، استحق جميعها ، وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه ، وكان باقيها موقوفا على إثبات شركائه فيها ، وليس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف في حقه ، لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله .

( فصل )

: وأما اليمين مع الشاهد ، فهي كيمين الإثبات في الرد بعد النكول .

واختلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها ؛ وأن ما شهد به شاهده حق ، وصدق على ما شهد به ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمه ذاك تحقيقا لشهادته ، وإثباتا لقوله .

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك ، لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخر ، وليس يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر وصحة شهادته .

( فصل )

: فإذا تقرر ما ذكرناه في أيمان النفي والإثبات ، فصورة مسألتنا في رجل ادعى على رجل ألفا ، فذكر المدعى عليه أنه قد برىء منها ، فصار مقرا بها ، ومدعيا لسقوطها عنه بعد وجوبها عليه ، وصار المدعي مدعيا عليه قد استحق الألف بالإقرار ، ووجبت عليه يمين النفي في الإنكار . وهي معتبرة بدعوى البراءة ، ودعواها على ضربين :

أحدهما : أن يطلقها .

والثاني : أن يعينها .

فإن أطلقها وقال : قد برئت إليه منها ، فقد عم ، ولم يخص ، فيكون يمين المنكر لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البراءات ، فيقول : والله ما قبضتها ، ولا شيئا منها ، ولا قبضها له قابض بأمره ، ولا شيئا منها ، وعبر الشافعي عن القبض بالاقتضاء ، وعن الأمر بالعلم ، وذكر القبض أولى من الاقتضاء لأن الاقتضاء المطالبة والقبض الاستيفاء ، وهو لا يبرأ بالاقتضاء ، ويبرأ بالاستيفاء .