پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص121

يحتاج أن يقول : ولا في شيء منها ، لأن قوله : ‘ لا حق له فيها ‘ . مستوعب لجميع أجزائها .

والحال الثانية : أن يقول : لا يستحق هذه الدار ، فيحتاج أن يقول : ولا شيئا منها ، لأن قوله : ‘ لا يستحقها ‘ لا يمنع أن يستحق بعضها ، فيحلفه الحاكم بالله أنه لا يستحق هذه الدار ، ولا شيئا منها .

والحال الثالثة : أن يقول : هذه الدار لي دونه ، فيكون هذا جوابا كافيا ، فإن قال : هذه الدار لي ولم يقل دونه أقنع ؛ لأنها إذا كانت له فلا شيء فيها لغيره ، فيحلفه الحاكم على البت على نفي ملك المدعي ، ولا يحلفه على إثبات ملكه ، لأنها يمين عليه ، وليست بيمين له ، فيقول : والله إنه لا يملك هذه الدار ، ولا شيئا منها ، أو لا ملك له في هذه الدار أو لا حق له في هذه الدار .

فإن زاد في يمينه : وأنها لي دونه جاز ، وكانت ملكا له في الظاهر بيده لا بيمينه ،

والحال الرابعة : أن يقول : ما غصبت هذه الدار ، فلا يقنع هذا الجواب ، لأنه ادعى عليه ملك الدار وغصبها ، فأنكر الغصب ، ولم ينكر الملك ، فلا يمنع إذا لم يغصبها منه أن تكون ملكا له .

فإذا قال : ما غصبته إياها ، وهي لي دونه ، كان جواب الإنكار ، وكان في إحلاف الحاكم له وجهان على ما مضى :

أحدهما : يحلفه على ما أجاب به : والله ما غصبته هذه الدار ، وأنها لي دونه .

والوجه الثاني : يحلفه أنه لا حق له في هذه الدار ، ولا بسببها ، لأن الغصب موجب للأجرة ، فصار بادعاء غصبها وملكها مدعيا لها ولأجرتها ، فاحتاجت يمينه أن تتضمن نفي الأمرين : الملك والأجرة .

فلذلك قال في يمينه : لا حق له فيها ، ولا بسببها ، لأنه لا يمتنع أن يزول ملكه عنها بعد استحقاق أجرتها بالغصب .

( فصل )

: وأما الضرب الثالث وهو أن يدعي عليه دارا في يد أبيه ، فسماع هذه الدعوى معتبر بثلاثة شروط :

أحدها : أن ثبت موت أبيه ، فإن كان حيا ، وأنكر الابن موته لم تسمع منه الدعوى عليه .

والثاني : أن تكون الدار في تركته ، فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه ،