پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص120

يمينه ، والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره .

فإن قال في الإنكار : ليس له علي ما ادعاه من هذه الألف ، ولا شيء منها كان جوابا مقابلا للدعوى ، وحلف على مثل جوابه : والله ما له علي هذا الألف ، ولا شيء منه . وإن قال : لا يستحق علي شيئا كان جوابا كافيا ، وحلف على مثل جوابه : والله ما يستحق علي شيئا ، فإن قال : والله ما له علي شيء كانت معلولة غير مقنعة ، لاحتمال ما له على جسدي شيء ، فإذا قال : لا يستحق علي شيئا انتفى هذا الاحتمال .

والضرب الثاني : أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب ، فيقول : لي عليه ألف قرض أو غصب أو ثمن مبيع أو قيمة متلف ، أو أرش جناية ، فيكون في الجواب على إنكاره مخيرا بين أن يعم بإنكاره ، فيقول : لا يستحق علي شيئا ، فيكون جوابه أوفى ، وتكون يمينه على البت بحسب جوابه ، والله لا يستحق علي شيئا .

فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفا ولا غصبه ألفا لم يجز ، لأنه قد يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاها ، فيحنث في يمينه ، وإن لم يجب عليه ، فهذا أحد خياريه في الإنكار .

والخيار الثاني : أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب ، فيقول : ما اقترضت منه ولا غصبت منه شيئا ، فيقنع منه بهذا الجواب ، ولو قال : ما اقترضت منه ألفا ، ولا غصبته ألفا لم يقنع حتى يقول : ولا شيئا منها ، لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب بعضها .

فإذا اقتصر على ذكر السبب ، فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين :

أحدهما : أن الحاكم يحلفه قطعا على العموم ، فيقول : والله إنه لا يستحق علي شيئا احترازا من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى .

والوجه الثاني : أنه يحلفه قطعا بالله إنه ما اقترضها ، ولا غصبها ، ولا شيئا منها ، لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله ، ما اقترضت ولا غصبت .

( فصل )

: وأما الضرب الثاني ، وهو أن يدعي عليه يمين في يديه كدار أو عبد أو ثوب ، فلا يستقل بهذه الدعوى إلا أن يصلها بما يوجب انتزاعها من يده ، فيقول : وقد غصبني عليها ، أو منعني منها بغير حق ، لأنها قد تكون له ، ولا يستحق انتزاعها من يده ، لأنها مستأجرة أو مرهونة ، فإذا كملت الدعوى بقول المدعي هذه الدار لي ، وقد غصبني عليها ، فللمدعي عليه في إنكاره أربعة أحوال :

أحدها : أن يقول : لا حق له في هذه الدار ، فهذا جواب مقنع ، ولا يتضمن أنها ملك المنكر ، ولا أنه لا يملكها بتحلفه الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيها ، ولا