الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص120
يمينه ، والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره .
فإن قال في الإنكار : ليس له علي ما ادعاه من هذه الألف ، ولا شيء منها كان جوابا مقابلا للدعوى ، وحلف على مثل جوابه : والله ما له علي هذا الألف ، ولا شيء منه . وإن قال : لا يستحق علي شيئا كان جوابا كافيا ، وحلف على مثل جوابه : والله ما يستحق علي شيئا ، فإن قال : والله ما له علي شيء كانت معلولة غير مقنعة ، لاحتمال ما له على جسدي شيء ، فإذا قال : لا يستحق علي شيئا انتفى هذا الاحتمال .
والضرب الثاني : أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب ، فيقول : لي عليه ألف قرض أو غصب أو ثمن مبيع أو قيمة متلف ، أو أرش جناية ، فيكون في الجواب على إنكاره مخيرا بين أن يعم بإنكاره ، فيقول : لا يستحق علي شيئا ، فيكون جوابه أوفى ، وتكون يمينه على البت بحسب جوابه ، والله لا يستحق علي شيئا .
فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفا ولا غصبه ألفا لم يجز ، لأنه قد يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاها ، فيحنث في يمينه ، وإن لم يجب عليه ، فهذا أحد خياريه في الإنكار .
والخيار الثاني : أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب ، فيقول : ما اقترضت منه ولا غصبت منه شيئا ، فيقنع منه بهذا الجواب ، ولو قال : ما اقترضت منه ألفا ، ولا غصبته ألفا لم يقنع حتى يقول : ولا شيئا منها ، لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب بعضها .
فإذا اقتصر على ذكر السبب ، فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين :
أحدهما : أن الحاكم يحلفه قطعا على العموم ، فيقول : والله إنه لا يستحق علي شيئا احترازا من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى .
والوجه الثاني : أنه يحلفه قطعا بالله إنه ما اقترضها ، ولا غصبها ، ولا شيئا منها ، لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله ، ما اقترضت ولا غصبت .
أحدها : أن يقول : لا حق له في هذه الدار ، فهذا جواب مقنع ، ولا يتضمن أنها ملك المنكر ، ولا أنه لا يملكها بتحلفه الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيها ، ولا