پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص114

التغليظ بعد العصر ، ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان : وهل هو شرط في إجزاء اليمين أم لا ؟

أحدهما : يعفى من التغليظ بالمكان والزمان ، لأن لا يحمل على الحنث في اليمين المتقدمة ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة .

والقول الثاني : لا يعفى ، ويؤخذ بالتغليظ ، وإن أفضى إلى حنثه ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم وأحرارهم وعبيدهم ومماليكهم يحلفون كما وصفنا ‘ .

قال الماوردي : إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين ، فإن كان رجلا حرا تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان ، وما عداهما ، فإن كان زمنا لا يقدر على المشي ، إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوب ، كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ مستحقة على المستحلف له ، لأنه ليس بحق على الحالف ، وإنما هو حق للمستحلف وكانت أجرة عوده على الحالف ، لأنه يعود في حق نفسه وإن كان الحالف امرأة لم يخل حالها من أن تكون برزة ، أو خفرة ، فإن كانت برزة غلظت يمينها بالمكان والزمان كالرجل ، لكن تخالفه في أمرين :

أحدهما : أنها تحلف عند المنبر ، لا عليه .

والثاني : أنها تحلف جالسة ، لا قائمة ، سترا لها ، لأنها عورة .

وإن كانت خفرة لا تبرز ، استخلف الحاكم من يحلفها في منزلها ، وسقط تغليظ يمينها بالمكان ، لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلها ، وغلظت يمينها بالزمان كغيرها ، وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر ، فإن كان مقيما على حفظ مال لسيده يخاف إن فارقه إلى مكان التغليظ أن يتخطف نظر :

فإن كان سيده حاضرا تولى حفظ ماله ، وحمل العبد إلى مكان التغليظ ، وإن كان سيده غائبا أقر العبد على حفظه ، وقيل للمستحلف : أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر ، ويدخل على سيده أو تعجل إحلافه في مكانه .

( فصل )

: ولا يجوز أن ينقل مستحلف من بلده ، لتغليظ يمينه بمكة أو المدينة ، فإن قيل : فقد نقل أبو بكر رضي الله عنه قيس بن المكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة ، حتى أحلفه بها ، ونقل عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى مكة حتى