پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص112

أما المكان ، فيعتبر بأشرف البقاع من البلد ، فإن كان بمكة ، فبين البيت والمقام ، وتصان الكعبة عنه .

وأما الحجر ، فقد أحلف عمر أهل القسامة فيه ، ولو صين عنه كان أولى ؛ لأنه في حكم البيت .

وإن كان بالمدينة ، ففي مسجد رسول الله ( ص ) وعلى منبره ، كما أحلف المتلاعنين عليه .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحلف عند المنبر ، لا عليه ، لأن علو المنبر تشريف يصان عن مأثم الأيمان ، لكن يرقى عليه الحاكم المستخلف ، لأنه من أهل الولايات ، ولا يرقى عليه الطالب إلا أن يرقى عليه الحالف ، لوجوب التسوية بين الخصمين .

وإن كان ببيت المقدس ، ففي مسجدها عند الصخرة ، لأنها أشرف بقاعه ، ويستحلف قائما ، لا سيما إن كان على المنبر ، لأن المنابر مقامات الوقوف في الولاة ، فكان في الاستحلاف أولى ، ولا بأس أن يكون الطالب المستحلف جالسا عند قيام الحاكم ، لأنه هو المزجور دون المستحلف .

فأما اليهود والنصارى إذا تغلظت عليهم الأيمان ، ففي كنائسهم ، وبيعهم ؛ لأنها وإن لم تكن أشرف البقاع عندنا ، فهي أشرفها عندهم ، وهم المزجورون بها ، فاعتبرنا ما هو أشرف في معتقدهم لا في معتقدنا .

وأما التغليظ بالزمان ، فبعد صلاة العصر [ لما ذهب إليه أهل التأويل في قوله تعالى : ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان ) [ المائدة : 106 ] أنها صلاة العصر ] ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال ، وتجاب فيه الدعوات .

فأما اليهود والنصارى ، فبعد صلاتهم التي يرونها أعظم صلواتهم .

وأما التغليظ بالعدد ففي الحقوق التي شرع فيها العدد ، وهي الدماء : تغلظ بخمسين يمينا ، وفي اللعان بخمسة أيمان .

وأما التغليظ باللفظ : فهو أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن العرف المألوف في لغو اليمين ، ما يكون أزجر واردع على ما سنذكره في صفة اليمين . وأما التغليظ بالوعظ ، فيكون قبل اليمين بقول الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله