الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص111
هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي درهم فصاعدا .
وإن وجبت في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعدا .
وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا .
وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا .
وإن وجبت في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا .
سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم يبلغ ، وإن وجبت في أقل من هذه النصب المزكاة لم يغلظ ، سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم تبلغ .
والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين ؛ لأنه أصل عن توقيف ، أو اجتهاد لا يعتبر بغيره ، فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا ، فتغلظ ، وإن لم تبلغ نصابا ، وإن نقصت قيمتها عن العشرين ، لم تغلظ ، وإن بلغت نصابا . فأما الأموال التي لا زكاة في جنسها ، فيصير في تغليظ اليمين فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش .
وإن وجبت اليمين في وقف عطلت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه لا يثبت إلا بشاهدين ، ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين ، وإن وجبت اليمين في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير ، وإن توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل ، إلا أن تكون في عبد قد وصى بعتقه أو في والد قد وصى له بولده ، فتكون على التغليظ ، في القليل والكثير .