پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص111

هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي درهم فصاعدا .

وإن وجبت في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعدا .

وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا .

وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا .

وإن وجبت في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا .

سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم يبلغ ، وإن وجبت في أقل من هذه النصب المزكاة لم يغلظ ، سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم تبلغ .

والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين ؛ لأنه أصل عن توقيف ، أو اجتهاد لا يعتبر بغيره ، فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا ، فتغلظ ، وإن لم تبلغ نصابا ، وإن نقصت قيمتها عن العشرين ، لم تغلظ ، وإن بلغت نصابا . فأما الأموال التي لا زكاة في جنسها ، فيصير في تغليظ اليمين فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش .

( فصل )

: فإن كانت اليمين في جناية ، لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد ، وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين دينارا ، ولم تغلظ إن نقص أرشها عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرها ، وإن وجبت اليمين في العتق ، فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين ، لأنها في حق السيد على مال ، وفي حق العبد على عتق ، وهكذا المكاتب في عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه ، على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته ، وإن توجهت على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال ، وفي حق المكاتب للعتق .

وإن وجبت اليمين في وقف عطلت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه لا يثبت إلا بشاهدين ، ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين ، وإن وجبت اليمين في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير ، وإن توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل ، إلا أن تكون في عبد قد وصى بعتقه أو في والد قد وصى له بولده ، فتكون على التغليظ ، في القليل والكثير .

( فصل )

: وأما الفصل الثاني : في صفة التغليظ بمكانه وزمانه .