پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص80

أحدهما : أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع ، ولو حلف بعض ذوي الأيدي حكم له بيمينه ، دون من نكل كذلك هنا .

والثاني : أن الشاهد الواحد حجة ، قد قبلها الحالف ، فثبت حقه بها ، وردها الناكل فسقط حقه منها ، وصار كأخوين ادعيا حقا من ميراث على منكر فنكل عن اليمين ، فردت على الأخوين ، فحلف أحدهما ، ونكل الآخر ، قضى للحالف بحقه دون الناكل .

فإن قيل : إذا كان الشاهد واليمين بينة في ثبوت الحق كالشاهدين ، ولو أقام أحد الورثة البينة بشاهدين حكم بالحق لمن أقام البينة ولمن لم يقمها ، فهلا كان في الشاهد واليمين كذلك .

قيل : لأن الشاهدين بينة كاملة في ثبوت الحق ، فثبت لجميعهم ، والشاهد الواحد تكمل به البينة مع أيمانهم ، فكملت بينة من حلف ، ونقصت به بينة من نكل فلذلك لم يستحق الناكل واستحق الحالف .

فإن قيل : هذا ميراث يجب أن يشترك فيه جميع الورثة ، كأخوين ادعيا دارا ميراثا ، فصدق عليه أحدهما ، وأكذب الآخر ، كان النصف الذي استحقه المصدق بين الأخوين ، لكونه ميراثا يوجب تساويهما فيه ، فهلا كان ما استحقه الحالف مع شاهده مقسوما بين جميعهم ، لكونه ميراثا .

قيل : الفرق بينهما أن المجحود ، كالمغصوب ، وغصب بعض التركة يوجب تساوي الورثة ، في غير المغصوب ، وليس كذلك في النكول مع الشاهد ، لأنه قادر على الوصول إلى حقه بيمينه ، فصار بنكوله ، كالمسلم والتارك له على خصمه ، وجرى ذلك مجرى أخوين أقر رجل لأبيهما بدين ، فقبله أحدهما ولم يقبله الآخر ، كان حق القابل خالصا له ، لا يشاركه فيه غير القابل ، لأنه تارك لحقه منه ، كذلك حكم الناكل مع الحالف .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ بيمين أخيه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان في الورثة الذين أقاموا بدين ميتهم ، شاهدا واحدا معتوه ، أو طفل لم يستحق شيئا بيمين من حلف كما لم يستحق البالغ العاقل إذا لم يحلف ، ولا يجوز أن يستحلف المعتوه والطفل ، لأنه لا حكم لأيمانهما ، ولا يجوز أن يحلف وليهما ، لأنه لا يثبت لأحد حق يمين غيره ، ولأن النيابة في الأيمان لا تصح ، ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوه ، وبلوغ