الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص78
أحدهما : ما لم يجب فيه قصاص ، كجناية الوالد على الولد ، والمسلم على الكافر والحر على العبد ، فيثبت بالشاهد واليمين ، لأنه لا يستحق بها إلا المال ، فصارت كالخطأ .
والضرب الثاني : ما وجب فيه القصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، لأنه استهلاك نفس .
فإن قيل : فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاص ، كما أوجبتم في السرقة بالشاهد واليمين الغرم ، دون القطع ؟ قيل : لأن القطع في السرقة تابع للمال ، لا يثبت إلا مع استحقاقه ، فصار المال فيها أصلا ، والقطع فرعا .
والدية في العمد تابعة للقصاص ، يكون القصاص فيها أصلا ، والدية فرعا ، فجاز أن يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة ، وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية في الجناية .
فأما جراح العمد ، فما سقط فيه القصاص كالجائفة ، وما دون الموضحة فيستحق بالشاهد واليمين ، وما وجب فيه القصاص كالموضحة والأطراف لم يستحق إلا بشاهدين وما جمع بين الأمرين كالهاشمة ، والمنقلة لم يثبت إلا بشاهدين .
أحدهما : براءة من مال ، ويثبت بشاهد ويمين .
والثاني : عفو عن حد أو قصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، ليكون إسقاطهما بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط .
وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه ، ما يوجب رد شهادتهما ، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين ، لم تقبل منه إلا بشاهدين ، وإن كانت دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين ، حكم فيه بالشاهد واليمين لأن إكذاب المدعي لبينته ، يوجب سقوط حقه ، ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وصورتها في ورثة ميت ، ادعوا أن لميتهم دينا على رجل منكر ، أو ادعوا وصية وصى بها لميتهم ، وأقاموا على الدين والوصية شاهدا واحدا ، فلهم ثلاثة أحوال :