الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص76
على المدعي بالنكول عن يمين الرد ، لأن قصد الحاكم بنكوله حق له ، ولا يكون نكوله عن الرد مع الشاهد قدحا في الشاهد ، فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت البينة بهما ، وحكم له بالحق ، وإن انفصلت المحاكمة بالنكول لأن فصل المحاكمة بالأيمان أقوى ، ولا يمنع من سماع البينة ، فكان أولى أن لا يمنع في سماعها فصلها بالنكول الذي هو أضعف ، فإن عدم شاهد آخر سقط حكم البينة ، وخلى سبيل المنكر .
وإن قلنا بالثاني : أن يمين النكول لا ترد على المدعي ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم وهذا خطأ ، لأن الحبس على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقها ، ولم يثبت الحق بالشاهد ، فلم يجز أن يحبس به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله .
أحدهما : لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قيل إنه يمنع من يمين الرد ، إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .
والقول الثاني : يجوز أن يحلف مع الشاهد إذا قيل : إنه يجوز أن يحلف يمين الرد ، إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .
قال الماوردي : قد ثبت بما قدمناه جواز الحكم ، بالشاهد ، واليمين في الأموال خاصة ، فكل ما كان مالا من دين ، أو عين ، فالدين ما كان في الذمة من ثمن ، أو قرض . والعين ، ما كان في اليد من منقول ، كالثوب ، والعبد ، أو غير منقول كالدار والأرض ، فيحكم لمدعيه بشاهد ويمين ، وكذلك ما استفيد به من الأموال من العقود