الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص73
وقياسهم على اليمين ، مع المرأتين والجواب عنه أن المرأتين في الشهادة يضعفان عن حكم الرجل من وجهين :
أحدهما : أنهما يقبلان مع الرجل في الأموال فقط ويقبل الرجل مع الرجل في كل الأحكام .
والثاني : أن المرأتين لو انضاف إليهما مثلهما في الأموال فصرن أربعا لم يحكم بهن ، ويحكم بالرجل ، إذا انضاف إلى الرجل ، فلما كان الرجل أقوى من المرأتين ، جاز أن تضاف اليمين إلى الأقوى ، ويمنع منها مع الأضعف . وأما استدلالهم بيمين العبد ، والفاسق ، فالجواب عنه أنه ما تعلق باليمين ، لم تعتبر فيه الحرية والعدالة كما لم تعتبر في يمين المدعى عليه ، ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحصر ، فلا يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة ، كالأيمان في القسامة . وأما الجواب عند استدلالهم بأن ترتيب اليمين بعد الشهادة يمنع أن يكون كالشاهد فهو أنها مقوية بشهادة الشاهد ، فلذلك لم يجز أن تكون إلا بعدها ، وخالف حال الشاهدين ، لأن كل واحد منهما مقو بصاحبه .
قال الماوردي : إذا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين فهو مختص بالأموال ، وما كان المقصود منه المال ولا يحكم بها في غير المال من نكاح أو طلاق أو عتاق أو حد وقال مالك : أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال والحدود ، استدلالا بأن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ، ولم يخص المال من غيره ، فكان على عمومه قال : ولأن ما كان بينة في الأموال ، جاز أن يكون بينة في الحدود ، كالشاهدين ، ولأن يمين المدعي في النكول ، لما جاز أن تثبت بها الأموال ، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده .
ودليلنا ما روي أن النبي ( ص ) قضى بالشاهد مع اليمين قال الراوي : في الأموال ، وقيل في الدين ، والدين مال ، فوجب أن يقضي بها في مثل ما قضى به ، لأن القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم ، لحدوثها في مخصوص ، وقد روى الدارقطني