پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص68

( كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال ورواه من حديث أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ورواه عن علي وأبي بن كعب وعمر بن عبد العزيز وشريح ‘ .

قال الماوردي : اختلف أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين فذهب الشافعي إلى جواز الحكم به .

وهو في الصحابة قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله ، وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم .

ومن التابعين : قول عمر بن عبد العزيز ، وشريح ، والحسن البصري وابن سيرين ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن .

وهو قول الفقهاء السبعة ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يحكم باليمين والشاهد ، ووافقه أصحابه عليه ، حتى قال محمد بن الحسن : انقض حكم الحاكم إذا حكم به .

وبه قال من التابعين : الزهري ، والنخعي ، والشعبي ومن الفقهاء : ابن شبرمة ، وسفيان الثوري . استدلالا بقول الله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [ البقرة : 282 ] فجعل القضاء مقصورا على أحد هذين الوجهين ، فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهما ، والزيادة على النص تكون عندهم نسخا .